أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : معنى :حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
معنى :حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً
معلومات عن الفتوى: معنى :حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً
رقم الفتوى :
3977
عنوان الفتوى :
معنى :حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً
القسم التابعة له
:
الحقوق المتعلقة بالميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13349)
لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لايؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ماشابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً)، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.
ثانياً: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لاتسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا)، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: